الشيخ فاضل اللنكراني

251

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 18 : المبارأة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة ، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة ، وتقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئاً ليطلَّقها : « أنت طالق على ما بذلت » ولو قرنه بلفظ « بارأتك » كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ « بارأتك » ولا يقع بقوله « بارأتك » مجرّداً ( 1 ) .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 78 . ( 2 ) الروضة البهية : 6 / 106 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 / 229 .